.
تنبيه مفهوم قوله ( وإن أخر حقه من الدين جاز ) .
أنه لا يجوز تأخير حق شريكه وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وقيل يجوز تأخيره أيضا .
قوله ( وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين ) .
وهو المذهب .
قال في المغنى هذا الصحيح وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمستوعب والشرح وغيرهم .
قال في تجريد العناية لا يقسم على الأشهر .
قال بن رزين في شرحه لا يجوز في الأظهر .
والرواية الثانية يصح صححه في النظم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير .
تنبيه مراده بقوله في الذمة الجنس .
فمحل الخلاف إذا كان في ذمتين فأكثر قاله الأصحاب .
أما إذا كان في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة فيها قولا واحدا قاله في المغنى والشرح والفروع وغيرهم .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أيضا ذكره عنه في الاختيارات وذكره بن القيم رحمه الله رواية في أعلام الموقعين .
فائدة لو تكافأت الذمم فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه