أبو الفرج وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام غيره وفيما ليس الغالب السلامة يضمن أيضا انتهى .
قال في الرعاية وإن سافر سفرا ظنه آمنا لم يضمن انتهى .
وكذا حكم المضاربة .
قوله ( وليس له أن يستدين ) .
بأن يشتري بأكثر من رأس المال .
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع ولا يملك الاستدانة في المنصوص وجزم به في الوجيز والمحرر والكافي وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفائق وغيرهم .
وقيل يجوز له ذلك .
قال القاضي إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما .
فائدتان .
إحداهما لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه غير الذهب والفضة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه .
قلت وهو الصواب وأطلقهما في النظم .
الثانية لو قال له اعمل برأيك جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة قاله أكثر الأصحاب .
وقال القاضي في الخصال ليس له أن يقرض ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض ولا يستدين عليه وخالفه بن عقيل وغيره ذكره في المستوعب في المضاربة وقدم ما قاله القاضي في التلخيص