دونه وهو الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة في الأخص بخلاف الوكيل فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل على إلحاقه المضارب بالوكيل انتهى .
ويأتي في المضاربة هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا .
وأما جواز رهنه وارتهانه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب .
قال في المغنى والشرح أصح الوجهين له ذلك عند الحاجة .
قال في الفروع له أن يرهن ويرتهن في الأصح .
قال في النظم هذا الأقوى وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في منتخب الأزجى .
قال في الوجيز والمنور ويفعل المصلحة وقدمه في المحرر والفائق .
والوجه الثاني المنع من ذلك .
فائدتان .
إحداهما يجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الإطلاق جزم به في منتخب الأزجى وقدمه في الفروع والفائق والمحرر .
قال القاضي قياس المذهب جوازه .
وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن نصرها الأزجى وهما وجهان مطلقان في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
الثانية لو سافر والغالب العطب ضمن على الصحيح من المذهب ذكره