.
والرواية الثانية لا يجوز نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة وكمن يطعمها بفرض ولم يعلم رضاه .
قال في الفروع ولم يفرق الإمام أحمد رحمه الله .
$ باب الوكالة $ .
فائدة الوكالة عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة قاله في الرعاية الكبرى .
وقال في الوجيز هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة .
وقال الزركشي هي في الاصطلاح التفويض في شيء خاص في الحياة وليس بجامع .
وقال في المستوعب هي عبارة عن استنابة الغير فيما تدخله النيابة .
قوله تصح الوكالة بكل قول يدل على الأذن .
كقوله وكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول قد وكلتك .
قال في المغنى ومن تبعه قبل قول الخرقي وإذا وكله في طلاق زوجته بسطرين هذا سهو من الناسخ .
وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل وهو الذي نقله الجماعة انتهى .
وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة فكذا الوكالة