وقيل لا يجوز اختاره الأزجي .
قوله وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به على روايتين .
يعني للعبد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص والفائق .
إحداهما يجوز له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم .
والرواية الثانية لا يجوز .
فائدة لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل .
قال الحارثي وهذا على كلا الروايتين الملك وعدمه .
قوله وهل للمراة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والتلخيص والفائق .
أحداهما يجوز وهو المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والنظم وغيرهم .
قال الناظم وغيره لها ذلك ما لم يمنعها وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع .
وقال والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا وتشك في رضاه فلا يصح