وحمل القاضي في المجرد رواية بن منصور على هذا .
وقيل ينفذ قاله القاضي وبن عقيل في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب .
قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصح الوجهين صحة تصرفهم انتهى .
وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي .
قال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون .
ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك .
وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيها طولبوا بالديون كلها .
وفي الكافي إنما يضمنون الأقل من قيمة التركة أو الدين .
وعلى الأول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن ذكره في الانتصار .
وحكى القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم وجهين وأنه لا ينفذ مع العلم .
وجعل المصنف في الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا .
وفي النظريات لابن عقيل عتق الورثة ينفذ مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه .
وهل يصح رهن التركة عند الغرماء قال القاضي في المجرد لا يصح .
ومنها نماء التركة .
فعلى الثانية يتعلق حق الغرماء به أيضا .
وعلى المذهب فيه وجهان هل يتعلق حق الغرماء بالنماء أم لا .
وأطلقهما في القواعد .
وقال في القاعدة الثانية والثمانين إن قيل إن التركة باقية على حكم ملك الميت تعلق حق الغرماء بالنماء كالمرهون ذكره القاضي وبن عقيل .
وينبغي أن يقال إن قلنا تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه