جزء منها كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما .
والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف سيأتي ذلك في فوائد الروايتين .
والثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه ثلاثة أوجه .
وقال في موضع آخر هل الدين باق في ذمة الميت أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه .
أحدها ينتقل إلى ذمم الورثة قاله القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره وبن عقيل وقيده القاضي في المجرد بالمؤجل .
قال في الفروع وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة الميت في التركة انتهى ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم .
والوجه الثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي أيضا والآمدي وبن عقيل في فنونه والمصنف في المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت .
والوجه الثالث يتعلق بأعيان التركة فقط قاله بن أبي موسى .
ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف .
ويأتي هذا أيضا في باب القسمة .
إذا عرف هذا فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الدين يمنع الانتقال أم لا فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في الفوائد من قواعده .
منها نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود .
فعلى الثانية لا إشكال في عدم النفوذ .
وعلى المذهب قيل لا ينفذ قاله القاضي في المجرد وبن عقيل في باب الشركة من كتابيهما