.
قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الإنتقال .
والرواية الثانية لا تنتقل نقلها بن منصور وصححه الناظم ونصره في الانتصار .
ويأتي ذلك في آخر القسمة بأتم من هذا .
ولهذا الخلاف فوائد يأتي بيانها قريبا .
ولا فرق في ذلك بين ديون الله تعالى وديون الآدميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه صرح به القاضي .
وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا .
قال في القواعد صرح به جماعة منهم صاحب الترغيب في التفليس .
وقال في الفوائد ظاهر كلام طائفة اعتباره حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق .
ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا ذكره في مسائل الشفعة .
وعلى القول بالانتقال يتعلق حق الغرماء بهما جميعها وإن لم يستغرقها الدين صرح به في الترغيب .
وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية فيه خلاف .
قال في القواعد صرح الأكثرون أنه كتعلق الرهن ويفسر بثلاثة أشياء وقال في الفوائد يتحرر الخلاف بتحرير مسائل .
إحداها هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها أم يتقسط .
صرح القاضي في خلافه بالأول إن كان الوارث واحدا وإن كان متعددا انقسم على قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل