لكن إن حل قبل القسمة شارك الغرماء وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم أيضا وضرب بجميع دينه وباقي الغرماء ببقية ديونهم قاله الزركشي وغيره من الأصحاب .
قوله ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة .
يعني بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين هذا المذهب .
قال في القواعد الفقهية هذا أشهر الروايتين .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين ونصره المصنف والشارح وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع والفائق وغيرهم .
وعنه يحل هنا مطلقا ولو قتله ربه ولو قلنا لا يحل بالفلس اختاره بن أبي موسى وقدمه بن رزين في شرحه ومال إليه .
فعلى المذهب إن تعذر التوثق حل على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يحل اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين والحاويين .
قال ناظم المفردات ولا يحل على المديون بموته من آجل الديون .
وقال في الانتصار يتعلق الحق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة فإن كانت مليئة وإلا وثقوا .
وقال أيضا الصحيح أن الدين في ذمة الميت والتركة .
فعلى المذهب يختص أرباب الديون الحالة بالمال .
وعلى الثانية يشاركون به .
وقال في الرعاية ومن مات وعليه دين حال ودين مؤجل وقلنا لا تحل بموته وماله بقدر الحال فهل يترك له بقدر ما يخصه ليأخذه إذا حل دينه أو يوفى