.
وتقدم أن الفاضل يرد على المال على الصحيح من المذهب كما جزم به هنا وأن القاضي اختار أن بائعه أحق بالفاضل وله الرجوع فيه .
قوله ثم بمن له عين مال يأخذها .
يعني بالشروط المتقدمة وكلامه هنا أعم .
فيدخل عين القرض ورأس مال السلم وغيرهما كما تقدم .
وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء على ما تقدم قريبا .
قوله ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل .
هذا إحدى الروايات وهو المذهب .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح .
قال القاضي لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة .
قال في التلخيص لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح .
قال في الخلاصة وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح وقدمه في المستوعب والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم وجزم به في العمدة وغيره .
وعنه يحل ذكرها أبو الخطاب .
قال بن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب .
وعنه لا يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء وإلا حل نقلها بن منصور فمتى قلنا يحل فهو كبقية الديون الحالة .
ومتى قلنا لا يحل لم يوقف لربه شيء ولا يرجع على الغرماء به إذا حل