.
وفي القول الثاني نظر ولعل النسخة مغلوطة .
تنبيه مراده بقوله ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس بدليل قوله فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني .
سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده جزم به في الفروع وغيره .
وأما إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء لأن حقه متعلق بالذمة .
قوله ثم بمن له رهن فيختص بثمنه .
ظاهره أنه سواء كان الرهن لازما أو لا وهو ظاهر كلامه في المحرر والمغني والشرح والوجيز وغيرهم .
قال في الفروع ولم يقيده جماعة باللزوم والصحيح من المذهب أنه لا يختص بثمنه إلا إذا كان لازما قدمه في الفروع .
وعنه إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله .
وقال في الفائق ثم يختص من له رهن بثمنه في أصح الوجهين .
وقال في الرعاية الصغرى يختص بثمن الرهن على الأصح فحكى الخلاف روايتين .
وذكرهما بن عقيل وغيره في صورة الموت لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد متاعه .
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم المذهب وعنه أنه بعد الموت أسوة الغرماء مطلقا .
قوله فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء وإن فضل منه فضل رد على المال