.
قوله وإن قال اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك صح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به فى الرعاية الصغرى والحاوى الصغير والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما .
وعنه لا يصح قال في التلخيص صار للآمر وهل يصير مقبوضا له من نفسه على وجهين .
قوله وإن قال أنا أقبضه لنفسى وخذه بالكيل الذى تشاهده فهل يجوز على روايتين .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا وبن رزين والرعايتين والحاوى الصغير والزركشى في الرهن .
إحداهما يجوز ويصح ويكون قبضا لنفسه وهو المذهب صححه فى التصحيح وجزم به فى الوجيز وتذكرة بن عبدوس .
الثانية لا يجوز ولا يصح ولا يكون قبضا لنفسه صححه في النظم واختاره أبو بكر والقاضى .
قال في الفروع في باب التصرف في المبيع وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز وفي المكيل روايتان ذكره في المحرر .
وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان .
وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله .
ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا إلا بكيل .
وقال في الانتصار ويفرغه في المكيال ثم يكيله انتهى كلامه في الفروع .
قوله وان اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما