.
وقال في الرعاية الكبرى في الإقالة ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة وقيل متى شاء .
وقيل متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود .
وقيل أو بدله من جنسه وقيل أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين .
وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلى وقيل أو بدله كغيره .
وقيل لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه نص عليه .
وقيل يجوز أخذ عوضه ولم يجز قبله سلما في شيء آخر انتهى .
قوله وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعله لم يصح قبضه لنفسه .
لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز .
قوله وهل يقع قبضه للآمر على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المغني والتلخيص والشرح وشرح بن منجى والفائق .
أحدهما لا يقع قبضه للآمر وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني يقع قبضه للآمر وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
فعلى المذهب يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه .
فائدة لو قال الأول للثاني أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين قاله المصنف والشارح .
وقيل لا يصح قبضه لنفسه أيضا وأطلقهما في الرعاية الكبرى