والصحيح من المذهب أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره فهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته فإن لم يعلما قدرها اصطلحا ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب قاله المصنف في المغني والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم قال الزركشي وهو الصواب وقدمه في الكافي وغيره واختاره بن عقيل وغيره قال القاضي إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى قيل لكل منهما اسمح بنصيبك فإن فعل أجبر الآخر على القبول وإلا فسخ العقد وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى وقيل للبائع ذلك لا غير انتهى .
فائدة لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد فالبيع لازم والزيادة للبائع قدمه في الفائق فقال لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ فالزيادة لصاحب الأرض نص عليه واختاره البرمكي انتهى قال في الفروع ونقل بن منصور الزيادة لهما واختاره البرمكي وقاله في القواعد أيضا فاختلف النقل عن البرمكي في الزيادة وقيل البيع لازم والكل للمشترى وعليه الأجرة اختاره بن بطة وقيل ينفسخ العقد والكل للبائع قال الجوزي ينفسخ العقد قال في الفائق بعد قول الجوزي قلت ويتخرج الإشتراك فوافق المنصوص وقال في الفروع وإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل الزيادة للبائع وقيل للكل وقيل للمشترى وعليه الأجرة ونقل بن منصور الزيادة لهما اختاره البرمكي انتهى