فعلى الأول لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك جائزا ولو كان المشتري رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا أو صوفا على ظهر فتركها حتى طالت لم ينفسخ البيع لأنه لا نهى في بيع هذه الأشياء وهذه هي طريقة القاضي في المجرد وعلى الثاني يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف وهي طريقة أبى بكر والقاضي في خلافه والمصنف وغيرهم ومتى تلف بجائحة بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشترى وهو مصرح به في المجرد ولمغنى وغيرهما وتكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال وأما على الأول فيحتمل أن تكون على المشترى لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح ويحتمل أن يكون على البائع ولم يذكر الأصحاب خلافه لأن الفسخ ببدو الصلاح استند إلى سبب سابق عليه وهو تأخير القطع قال ذلك في القواعد وقال وقد يقال ببدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير انتهى الثانية تقدم هل تكون الزكاة على البائع أو على المشترى إذا قلنا بالبطلان وحيث قلنا بالصحة فإن اتفقا على التبقية جاز وزكاة المشترى وإن قلنا الزيادة لهما فعليهما الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية على ما تقدم .
تنبيه واما إذا حدثت ثمرة ولم تتميز فقطع المصنف هنا أن حكمها حكم المسائل الأولى وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو الخطاب وجزم به في الوجيز والرعايتين والحاويين والهداية والمذهب والخلاصة والهادي وغيرهم وهو احتمال في الكافي