لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق وقيل يكون للبائع بمجرد ظهور النور ذكره القاضي احتمالا جعلا للنور كما في الطلع .
فائدة .
قوله وما خرج من أكمامه كالورد والقطن للبائع بلا نزاع جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم وكذا الياسمين والبنفسج والنرجس ونحوه وقال الأصحاب القطن كالطلع وألحقوا به هذه الزهور .
قال في القواعد الفقهية وفيه نظر فإن هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لها كقشر الرمان فظهوره ظهور الثمرة بخلاف الطلع فإنه وعاء للثمرة وكلام الخرقي يدل عليه حيث قال وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد وبدو الورد ونحوه ظهوره من شجره وإنما كان منظما انتهى .
قوله والورق للمشتري بكل حال هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه إن تفتح فهو للبائع وإن كان حبا فهو للمشتري وهو وجه وأطلقهما في التلخيص والحاوي الكبير .
قوله وإن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري وكذلك ما أبر بعضه هذا المذهب وإن كان نوعا واحدا نص عليه وعليه اكثر الأصحاب وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع والفائق وبن منجا وقال هذا المذهب وغيرهم قال في الحاوي الكبير وغيره المنقول عن احمد في النخل أن ما أبر للبائع