والوجه الثاني يجبر على قطعها والحالة هذه وأطلقهما الزركشي .
قوله وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز يعنى يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه ما لم يظهر للمشترى واعلم أنه إذا كان ما يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه كالعنب والتين والتوت والجميز والليمون والأترنج ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله كالرمان والموز ونحوهما أوله قشران كالجوز واللوز ونحوهما فالصحيح من المذهب في ذلك كله أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي ماله قشران لا يكون للبائع إلا بتشقق قشرة الأعلى وصححه في التلخيص وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به في عيون المسائل في الجوز واللوز وقال لا يلزم الموز والرمان والحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره لا يتبع الأصل لأنه لا غاية لظهوره ورد ما قاله القاضي ومن تابعه المصنف والشارح وأطلقهما في الفائق وقال في المبهج الاعتبار بانعقاد لبه فإن لم ينعقد تبع أصله وإلا فلا .
قوله وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل للبائع وما لم يظهر للمشترى أناط المصنف رحمه الله الحكم بالظهور من النور فظاهره سواء تناثر أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المغنى والشرح واختاره قال في القواعد الفقهية وهو أصح وقيل إن تناثر نوره فهو للبائع وإلا فلا وجزم به القاضي في خلافه