وأطلقهما في الفروع والمستوعب وقال ذكرهما بن عقيل وذكرهما بن عقيل روايتين قاله في الفروع ومنها يجوز بيع الزبد أو السمن بالمخيض على الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع يجوزان به في ظاهر المذهب متماثلا ومتفاضلا وجزم به في الرعاية الكبرى وقال نص عليه في الزبد وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض وقيل لا يجوز ومنها لا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بشيء منه من فروع اللبن كاللبأ ونحوه وسواء كان فيه شيء من غيره أولا قدمه في المغنى والشرح وقال هذا ظاهر المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلا ومنع جوازه متماثلا قال القاضي وهذه الرواية لا تخرج على المذهب قلت هذه الرواية شبيهة بالرواية الثانية الذى في مد عجوة على ما يأتى قريبا وقد صرح بذلك في المذهب والحكم في السمن كالحكم في الزبد وقدم في الرعاية أنه لا يجوز بيعه بسمن وإن جوزناه بزبد ومنها لا يجوز بيع اللبن بالمخيض نص عليه ويتخرج الجواز من التي قبلها قلت صرح في المذهب بها مثلها وحكى الخلاف في الكل ومنها قال في الرعاية الكبرى لا يجوز بيع اللبن سواء كان رائبا أو