وقيل هما جنس واحد وهو ظاهر ما قدمه في النظم وقدمه بن رزين في شرحه واختاره المصنف وقال ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا فهو جنس واحد قال وهو الصحيح وأطلقهما في الفروع ومنها اللحم الأبيض كسمين الظهر والجنبين ونحوه هو واللحم الأحمر الخالص جنس واحد قاله القاضي وبن البنا وغيرهما قال الزركشي جنس واحد على الأشهر وجزم به في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وقال المصنف ظاهر كلام الخرقي أنهما جنسان ومنها حكى بن البنا وبن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب في جواز بيع اللبأ باللبن وجهين وخصهما القاضي بما مست النار أحدهما ورده المصنف والشارح وعندهما مع صاحب المستوعب أنهما جنس واحد يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ولا يجوز متفاضلا ولا يجوز إن مست النار أحدهما وجزم به في النظم وحمل صاحب المستوعب وجه منع بن البنا على ما إذا مست النار أحدهما وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز ومنها لا يجوز بيع الزبد بالسمن على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح ونصراه وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وجزم به في الكافي وقيل يجوز اختاره القاضي ورده المصنف قال في المحرر وعندي أنه جائز واقتصر عليه وصححه في النظم