قال ويحتمل أن يباع المبيع وقيل وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد .
تنبيه قد يقال ظاهر قوله المشتري معسرا أنه سواء كان معسرا به كله أو ببعضه وهو أحد الوجهين .
قلت وهو الصواب .
وقيل لا بد أن يكون معسرا به كله قدمه في الرعاية .
فائدة لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه .
قال في الرعاية يحتمل وجهين .
وقيل نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ انتهى .
وقال في الفروع وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل نصفه وقيل لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط انتهى .
قلت أما أخذ المبيع كله ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص فالأظهر أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن .
قال في الفروع ومثله المؤجر بالنقد في الحال .
تنبيه مفهوم قوله والمشتري معسرا أنه لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ وهو الصحيح في الحال وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال له الفسخ .
قلت وهو الصواب .
قوله وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل له الفسخ