.
وعنه ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق .
فعلى المذهب يسلم المبيع أولا ثم الثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل بل يسلم إليهما معا ونقله بن منصور عن الإمام أحمد .
وقيل أيهما يلزمه البداءة يحتمل وجهين ذكره في الرعاية الكبرى .
فائدة من قدر منهما على التسليم وامتنع منه ضمنه كغاصب .
قوله وإن كان دينا يعني في الذمة حالا أجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا يعني في المجلس .
وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال كما لو خاف فواته واختاره المصنف واختاره في الانتصار قاله في الفروع والقواعد .
فعلى ما اختاره المصنف لو سلمه البائع إلى المشتري لم يملك بعد ذلك استرجاعه ولا منع المشتري من التصرف فيه .
قال في القواعد وهو خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر القريب .
فائدة لو كان الخيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الإجارات من خلافه وصرح به الأزجي في نهايته .
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين .
قوله وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ .
هذا المذهب قطع به الجمهور منهم صاحب الفروع .
وقيل له الفسخ مع إعساره فقط أو يصبر مع الحجر عليه قاله في الرعاية