.
قوله ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يتم مسح مقيم ذكرها القاضي في الخلاف وغيره وهي من المفردات أيضا قال في الرعاية وهو غريب وقيل إن مضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم وهو من المفردات أيضا .
قوله ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره قال في الاختيارات ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء لكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشي واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب .
تنبيه مفهوم قوله وثبت بنفسه أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه وهو المذهب من حيث الجملة ونص عليه وعليه الجمهور وقيل يجوز المسح عليه فعلى المذهب لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به قال الزركشي وقد يتخرج المنع منه انتهى .
ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الصغرى والحاويين مسحهما وقيل يجزئ مسح الجورب وحده وقيل أو النعل قال في الفروع فقيل يجب مسحهما وعنه أو أحدهما قال المجد في شرحه وبن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب .
قلت ينبغي أن يكون هذا هو المذهب