.
قلت منهم بن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه كأبي الخطاب في خلافه الصغير وغيره واختاره المصنف والشارح وقطع به الخرقي وصاحب الإيضاح والكافي والعمدة والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الهداية والتلخيص والبلغة وبن تميم والفروع والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وعنه يتم مسح مسافر اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو الخطاب في الانتصار وصاحب الفائق فقال هو النص المتأخر وهو المختار انتهى .
قال الخلال نقله عنه أحد عشر نفسا قال الزركشي ولقد غالى الخلال حيث جعل المسألة رواية واحدة فقال نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يمسح مسح مسافر ورجع عن قوله يتم مسح مقيم وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر ومجمع البحرين وبن عبيدان .
فائدة قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون صلى في الحضر أو لا وقال أبو بكر ويتوجه أن يقال إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه رواية واحدة .
قوله أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم .
وهو المذهب وعنه يتم مسح مسافر .
واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا وسواء كان الشك حضرا أو سفرا قاله في الرعاية .
قلت ومسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد .
فائدة لو شك في بقاء المدة لم يجز المسح فلو خالف وفعل فبان بقاؤها صح وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة