.
وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء وشمله كلام الخرقي وقطع به في التلخيص والمغني والشرح .
والرواية الثانية لا زكاة فيه بحال صححها في التلخيص وغيره وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم واختارها بن شهاب والشيخ تقي الدين وقدمه بن تميم والفائق .
وقيل تجب في المدفون في داره وفي الدين على المعسر والمماطل وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي .
وعليه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة قال الشيخ تقي الدين هذه أقرب .
وعنه إن كان الذي عليه الدين يؤدى زكاته فلا زكاة على ربه وإلا فعليه الزكاة نص عليه في المجحود ذكرهما الزركشي وغيره .
فعلى المذهب يزكى ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به .
وقال أبو الفرج في المبهج إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضى أم لا على روايتين قال في الفروع ويتوجه ذلك في بقية الصور .
تنبيه قوله المجحود يعنى سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا هذا المذهب وعليه الأكثر وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو المعالي ظاهرا .
فوائد .
منها لو كان بالمجحود بينة وقلنا لا تجب في المجحود ففيه هنا وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم وقال ذكرهما القاضي