.
وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاق رجع فيما بقي بكل حقه على الصحيح من المذهب وقيل إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه .
وقيل يرجع بنصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت .
وقيل يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه لأنه مشترك .
وقيل بلى عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي .
فإن تعذر فقال في الفروع يتوجه لا يلزم الزوج وقال في الرعاية يلزمه ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل أو بالذمة .
فائدة لو وهبت المرأة صداقها لزوجها لم تسقط عنها الزكاة على الصحيح من المذهب قاله القاضي وغيره وعنه تجب على الزوج وفي الكافي احتمال بعدم الوجوب عليها .
قوله وفي الدين على غير الملىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان .
وكذا لو كان على مماطل أو كان المال مسروقا أو موروثا أو غيره جهله أو جهل عند من هو وأطلقهما في الفروع والشرح والرعايتين والحاويين والمستوعب والمذهب الأحمد والمحرر .
إحداهما كالدين على الملىء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره أبو الخطاب والمجد ظاهر المذهب وصححه بن عقيل وأبو الخطاب وبن الجوزي والمجد في شرحه وصاحب الخلاصة وتصحيح المحرر ونصرها أبو المعالي وقال اختارها الخرقي وأبو بكر وجزم به في الإيضاح والوجيز