.
فائدة لو بلع مال غيره بإذنه أخذ إذا بلى الميت ولا يعرض له قبله ولا يضمنه على الصحيح من المذهب وقيل هو كماله .
وقال في الفصول إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله كقوله ألق متاعك في البحر فألقاه قال وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب أو أنفا من ذهب فأعطاه فربطه به ومات لم يجب قلعه ورده لآن فيه مثلة قال في الفروع كذا قال .
فائدة لو مات وله أنف ذهب لم يقلع لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته ومع عدم التركة يأخذه إذا بلى وهذا المذهب .
وقيل يؤخذ في الحال قال في الفروع فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس في قول مع أن فيه هنا مثلة $ فوائد .
دفن الشهيد بمصرعه سنة نص عليه حتى لو نقل رد إليه وقال في الكافي وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ويجوز نقل غيره أطلقه الإمام أحمد قال في الفروع والمراد وهو ظاهر كلامهم أن إمن تغيره وذكر المجد إن لم يظن تغيره انتهى .
ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح قال في الفروع وظاهر كلامهم ولو رضي به وصرح به أبو المعالي فقال يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف فيه نبشه وتحريقه أو المثلة به قال فإن تعذر نقله بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ومعناه كلام غيره فيعايي بها .
وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب لو دفن قبل غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه هل ينبش أم لا وهل يجوز نبشه لغرض صحيح فليراجع هناك