ولو كان الميت وجزم به في مجمع البحرين والرعاية الصغرى والحاويين .
فائدة حيث تعذر الغرم نبش قولا واحدا .
قوله أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته .
وهذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الفروع وتجريد العناية ومال إليه الشارح .
وقيل ينبش ويشق جوفه فيخرج منه صححه في مجمع البحرين وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين وأطلقهما في التلخيص والشرح والفائق .
فعلى هذا القول لو كان ظنه ملكه فوجهان وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم والرعاية الكبرى .
قلت الصواب نبشه .
وقال المجد هنا كما قال في التي قبلها واطلقهن في الرعاية الكبرى وذكر جماعة من الأصحاب أنه يغرم اليسير من تركته وجها واحدا وما هو ببعيد وحيث قلنا يغرم من تركته فتعذر فالصحيح من المذهب أنه ينبش ويشق جوفه وقال بعض الأصحاب إن بذلت قيمته لم يشق وجزم به المصنف والشارح وقال بعض الأصحاب أيضا إن بذلها وارث لم يشق وإلا شق وقيل لم يشق مطلقا .
تنبيه مفهوم قوله أو بلع مال غيره أنه لو بلع مال نفسه أنه لا ينبش وهو الصحيح وهو المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع ويحتمل أن ينبش إذا كان له قيمة وقال في المبهج يحسب من ثلثه .
فعلى المذهب يؤخذ إذا بلى وعلى المذهب أيضا لو كان عليه دين نبش على الصحيح من المذهب جزم به في مجمع البحرين وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه لا ينبش