الاستجمار بجدار أو موضع ناتئ من الأرض أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه وتناول ذكره بشماله فمسحه بها فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله على الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وبن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير والزركشي ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله وأطلقهما بن تميم وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله قال بن عبيدان فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ففي صفة استجماره وجهان أحدهما يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله والثاني وهو الصحيح قاله صاحب المحرر يمسك الحجر بيمينه وذكره بشماله ويمسحه به انتهى .
قلت وفي هذا نظر ظاهر بل هو والله أعلم غلط في النقل أو سبقة قلم فإن أقطع اليسرى لا يمكنه المسح بشماله ولا مسك بها ولا يمكن حمله على أقطع رجله اليسرى فإن الحكم في قطع كل منهما واحد وقد تقدم الحكم في ذلك والحكم الذي ذكره هنا هو نفس الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله فهنا سقط والنسخة بخط المصنف والحكم في أقطع اليسرى ومريضها جواز الاستجمار باليمين من غير نزاع صرح به الأصحاب كما تقدم قريبا .
تنبيه قوله ثم يتحول عن موضعه .
مراده إذا خاف التلوث وأما إذا لم يخف التلوث فإنه لا يتحول قاله الأصحاب .
قوله ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء .
الصحيح من المذهب أن جمعهما مطلقا أفضل وعليه الأصحاب وظاهر