.
قوله ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها .
وكذا قال جماعة فيحتمل الكراهة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب والنظم والوجيز والحاوي الكبير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ويحتمل التحريم وجزم به في التلخيص وهما وجهان وأطلقهما بن تميم .
قوله فإن فعل أجزأه .
إن قلنا بالكراهة أجزأه الاستنجاء والاستجمار وإن قلنا بالتحريم أجزأه أيضا على الصحيح من المذهب وقيل لا يجزئ قال في مجمع البحرين قلت قياس قولهم في الوضوء في الفضة أنه لا يجزئه هنا انتهى وقيل يجزئ الاستنجاء دون الاستجمار وجزم بن تميم بصحة الاستنجاء وأطلق الوجهين في الاستجمار .
فائدة قيل كراهة مس الفرج مطلقا أي في جميع الحالات وهو ظاهر نقل صالح قال في روايته أكره أن يمس فرجه بيمينه وذكره المجد قال في الفروع وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف وقيل الكراهة مخصوصة بحالة التخلي وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف عليه وترجم الخلال رواية صالح كذلك ويأتي في أواخر كتاب النكاح هل يكره النظر إلى عورة نفسه أم لا .
تنبيه محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في مس الفرج والاستجمار بها إذا لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة .
فائدة إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله فمسح به وإن استجمر من البول فإن كان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به وقال المجد يتوخى