227 - { وإن عزموا الطلاق } وإن صموا قصده { فإن الله سميع } لطلاقهم { عليم } بغرضهم فيه وقال أبو حنيفة : الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر و بالوعد إن عجز صح الفيء ولزم الواطئ أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم