226 - { للذين يؤلون من نسائهم } أي يحلفون على أن لا يجامعوهن و الإيلاء : الحلف وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن { تربص أربعة أشهر } مبتدأ وما قبله خبره أو فاعل الظرف على خلاف سبق والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع أي للمولى حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء ولا طلاق ولذلك قال الشافعي : لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده { فإن فاؤوا } رجعوا في اليمين بالحنث { فإن الله غفور رحيم } للمولى إثم حنثه إذا كفر أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة