( 29 ) 29ـ وقال الإمام علي ـ عليه السلام ـ فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره وأبى أن يحلف: "الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت في القصاص والحدود والقود"(1). 30ـ وقال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ في ميّت قطع رأسه قال: "عليه الديّة"، فقيل فمن يأخذ ديّته؟ قال: "الإمام. . هذا للّه"(2). 31ـ وقال ـ عليه السلام ـ في القاتل عمداً إذا هرب: "إن كان له مال أخذت الديّة من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام; فإنّه لا يبطل دم امرىء مسلم". وفي رواية اخرى: "ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه"(3). 32ـ وقال الصادق ـ عليه السلام ـ في من قتل خطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس له عاقلة: "إن لم يكن له عاقلة; فعلى الوالي من بيت المال"(4). هذا والملحوظ; أنّ بعض الروايات وإن كان ظاهراً في الإمام المعصوم إلاّ أنّ كثيراً من هذه الروايات ظاهر في مطلق القائم بالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أم غير معصوم ، وهو يعني مطلق الحاكم الإسلاميّ. ويدلُّ على ذلك رواية 8 و 9 حيث يسمّي فيهما الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ أمير الحاجّ والوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظ الإمام الموجود في هذه الرواية وأشباهها يراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمر المسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح في علم الكلام. ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائل الشيعة في تعليقه على إحدى الروايات المشتملة على لفظ الإمام كالروايات المذكورة هنا: "الإمام العدل أعمُّ من المعصوم"(5). وصفوة القول; أنّ الناظر في هذه الروايات يجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً ــــــــــــــــــــــــــــ 1- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402. 2- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402. 3- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402. 4- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402. 5- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402.