( 28 ) الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء. . . وإن. . "(1). 21ـ وفي أمر القصاص قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ: "إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا"(2). 22ـ وقال الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ: "من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له في قتل ولا جراحة"(3). 23ـ وقال الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل: "أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه"(4). 24ـ وقال الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ حول أعمى فقأ عين صحيح: "إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الديّة في ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّ امرىء مسلم"(5). 25ـ وقال الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ في رجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار: "هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل. . . الخ"(6). 26ـ وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس له مال: "إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين"(7). 27ـ وقال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام: "إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الديّة"(8). 28ـ وقال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في قتيل في زحام ونحوه لايدرى من قتله: "إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام"(9). ــــــــــــــــــــــــــــ 1- وسائل الشيعة 11:53. 2- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109. 3- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109. 4- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109. 5- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109. 6- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109. 7- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109. 8- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109. 9- وسائل الشيعة 19:31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.