( 25 ) "وفي سبيل اللّه قوم يخرجون في الجّهاد ليس عندهم ما يتقوُّون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات"(1). 4ـ وفي احياء الأراضي الميّتة قال الإمام أمير المؤمنين: "من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظـهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه"(2). 5ـ سئل الباقر ـ عليه السلام ـ عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلاّ ً، فقـال ـ عليه السلام ـ: "يسأل هل عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً"(3). 6ـ وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ : "إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس، وإن شهدا بعد زوال الشّمس، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة( أي صلاة العيد) إلى الغد فصلّى بهم"(4). 7ـ وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ: "لو عطّل النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا. . فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ"(5). 8ـ وفي ادارة اُمور الحجّ روي أنّه لمّا حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة( أي كان أمير الحجّ )فسقط أبو عبد اللّه الصادق ـ عليه السلام ـ عن بغلته فوقف عليه إسماعيل( أي توقّف) فقال له الصادق ـ عليه السلام ـ: "سر فإنّ الإمام لا يقف"(6). ــــــــــــــــــــــــــــ 1- وسائل الشيعة 6:145ـ 382. 2- وسائل الشيعة 6:145ـ 382. 3- وسائل الشيعة 7:178ـ 199. 4- وسائل الشيعة 7:178ـ 199. 5- وسائل الشيعة 8:85 ـ 290. 6- وسائل الشيعة 8:85 ـ 290.