( 624 ) حلالاً فاتّبعوهم" .(1) وروى الثعلبي باسناده عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول اللّه وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: "يا عدي اطرح هذا الربق من عنقك" قال: فطرحته، ثم انتهيت إليه وهو يقرأ هذه الآية: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً) حتى فرغ منها ،فقلت: إنّا لسنا نعبدهم، فقال: "أليس يحرّمون ما أحله اللّه فتحرمونه، ويحلّون ما حرّم اللّه فتستحلّونه؟" قال: فقلت: بلى، قال: "فتلك عبادة" .(2) وفي حديث آخر: "أمّا واللّه ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون".(3) الصنف السادس تحثّ آيات هذا الصنف على أن لا يتقدّم المؤمنون على اللّه ورسوله واتّباعه على ما يأمر وينهى، إذ يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).(4) وقد ورد في المأثور أنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أمر بالإفطار في السفر غير أنّ بعضهم تمرّدوا عليه فسماهم رسول اللّه عصاة .(5) ــــــــــــــــــــــــــــ 1 . أُصول الكافي: 1/53 وقد روى العلاّمة البحراني في تفسيره البرهان أحاديث جمة بهذا المضمون فراجع: 2/120. 2 . أُصول الكافي: 1/53 وقد روى العلاّمة البحراني في تفسيره البرهان أحاديث جمة بهذا المضمون فراجع: 2/120. 3 . البرهان: 2/121. 4 . الحجرات: 1. 5 . وسائل الشيعة: 4/125 باب وجوب الإفطار في السفر .