( 570 ) من فريضتي الخمس والزكاة، المحدودتين ؟ غير أنّنا نلفت القارىء الكريم إلى أنّ الحكومة الإسلاميّة لا تقتصر على (الخمس والزكاة) الماليتين، فهما يشكّلان جانباً واحداً من عائداتها. . بل هناك منابع اُخرى نشير إليها باختصار: 1 ـ الأنفال وهي كلّ أرض ملكت بغير قتال، وكلّ موات، ورؤوس الجبال وبطون الأودية، والآجام والغابات والمعادن (1)، وميراث من لا وارث له، وما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام، وكافّة المياه العامّة والأحراش الطبيعيّة، والمراتع التي ليست حريماً لأحد وقطائع الملوك وصفاياهم غير المغصوبة. فذلك كلّه يكون أمره بيد الحكومة الإسلاميّة باعتبارها الممثّلة الشرعيّة للاُمّة الإسلاميّة التي تعود إليها ملكيّة هذه الأشياء، فتتصرّف فيها الحكومة الإسلاميّة وتصرف عائداتها في مصالح المسلمين وشؤونهم، والأصل في ذلك قوله سبحانه: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالِ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ )(الأنفال: 1). وما للّه وللرسول في هذه الآية يصرف في مصالح المسلمين. ويدلّ على ذلك أيضاً قوله سبحانه: ( وَمَا أفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أوْجَفْتُمْ ــــــــــــــــــــــــــــ 1- لقد اختلف فقهاء الشيعة الإماميّة في عدّ المعادن من الأنفال فمنهم ـ كالمفيد وسلار ـ من عدّها من الأنفال، تبعاً لما ورد عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ في تعربف الأنفال حيث قال:" هي التي خربت.. والمعادن منها " وفي خبر آخر سئل عن الأنفال فقال:"المعادنُ والآجامُ " ومنهم من لم يعدّها من الأنفال ـ كالمحقّق وغيره ـ لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 38:101 ـ 113. وذهب الإمام الخمينيّ إلى أنّ المعادن من الأنفال إذا لم تكن لمالك خاصّ تبعا للأرض أو بالإحياء (تحرير الوسيلة 1:369)، هذا وللمعادن المكشوفة الموجودة في الأراضي المملوكة أحكام خاصّة فليرجع إلى الكتب الفقهيّة (لاحظ تحرير الوسيلة 2:220).