( 556 ) أخذ الذي اُصيب معه الكتاب وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه) (1). حكم المتجسّس لصالح الأجنبيّ إنّ الإسلام أمر بالتشدّد مع اُولئك النفر من المسلمين الذين يتجسّسون لصالح الأجانب، ففي الإرشاد للشيخ الأجلّ المفيد: لمّا بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وبيعة الناس ابنه الحسن ـ عليه السلام ـ دسّ رجلاً من حمير إلى الكوفة ورجلاً من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا على الحسن الاُمور فعرف ذلك الحسن ـ عليه السلام ـ فأمر باستخراج الحميري من عند لحّام بالكوفة فأخرج وأمر بضرب عنقه وكتب إلى البصرة باستخراج القيني من بني سليم فاُخرج وضربت عنقه وكتب الحسن ـ عليه السلام ـ إلى معاوية: "أمّا بعدُ فإنّك دسست الرّجال للاحتيال والاغتيال وأصدرت العيُون كأنّك تُحبّ اللقاء وما أوشك ذلك فتُوقعهُ إنشاء اللّهُ تعالى" (2). كما أمر بالتشديد مع أهل الذمّة الذين يتجسّسون في الداخل على المسلمين لصالح الأعداء والأجانب ويعتبر ذلك نقضاً للذمّة. قال المحقّق الحليّ في الشرائع في باب شرائط أهل الذمّة: ــــــــــــــــــــــــــــ 1- كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفّى (182 هـ) طبعة القاهرة عام (1303). 2- الإرشاد:192 للمفيد الفقيه المؤرّخ محمّد بن محمّد بن النعمان المتوفّى (413 هـ).