[ 419 ] فان قيل: هل يكفر الذنب الا التوبة أو اجتناب الكبيرة. قلنا: على مذهبنا لا يجوز أن يكفر الذنب شئ من أفعال الخير، ويجوز أن يتفضل الله باسقاط (1 عقابها كما قال عليه السلام: من يعف يعف الله عنه (2 وقوله " فمن تصدق به " من لصاحب الحق والذي له أن يطلب القصاص، والضمير في " به " لحقه يقول ولي المقتول: ومن جرح أو أصيب عضو منه ان عفى واحد منهم عن حقه ولم يطالب بالقصاص أو الدية - فهو أي فعله ذلك وتركه لحقه - كفارة له، أي يكفر الله له ذنوبه فلا يؤاخذه بها. وقال ابن عباس: انه كفارة للحامي، أي يسقط عنه الولي والمخرج القود والقصاص عن القاتل والجارح. فالاول أوجه. (فصل) وأما قوله " والذين إذا أصابعهم البغي هم ينتصرون " إلى قوله " وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله " (3. العفو في الاية المراد به ما يتلق بالاساءة إلى نفوسهم الذي له الاختصاص بها، فمتى عفوا عنها كانوا ممدوحين. وأما ما يتعلق بحقوق الله وحدوده فليس للامام تركها ولا العفو عنها ولا يجوز له عن المرتد وعمن يجري مجراه. " وجزاء سيئة سيئة مثلها " يحتمل أن يكون المراد ما جعل الله لنا الاقتصاص منه من النفس بالنفس والعين بالعين - الاية، فان المجني عليه [ له ] أن يفعل بالجاني مثل ذلك من غير زيادة. وسماه سيئة للازدواج، كما قال " وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (4. ________________________________________ 1) إلى هنا تنتهى نسخة " ج " من جامعة طهران. 2) مستدرك الوسائل 2 / 87. 3) سورة الشورى: 39 - 40. 4) سورة النحل: 126. * ________________________________________