[ 418 ] وهي التى تبلغ الجوف، لان في القصاص منهما تضريرا بالنفس. ولا ينبغي أن يقتص الجراح بعد أن يندمل من المجروح، فإذا اندمل اقتص حينئذ من الجارح، وان سرت إلى النفس كان فيها القود. وكسر العظم لا قصاص فيه وانما فيه الدية. وكل جارحة كانت ناقصة فإذا قطعت كان فيها حكومة ولا يقتص بها الجارحة الكاملة، كيد شلاء وعين لا تبصر وسن سوداء متأكلة، فان في جميع ذلك حكومة لا تبلغ دية تلك الجارحة، وقد روينا في هذه الاشياء مقدرا، وهو ثلث دية العضو الصحيح. والعين تقلع بالعين وان تفاوتتا في الصغر والكبر والحسن والقبح وزيادة البصر، الا أن تكون عمياء. (فصل) وقوله تعالى " فمن تصدق به فهو كفارة له " الهاء في كفارة له يحتمل عودها إلى أحد امرين: أحدهما: - وهو الاقوى - أنها عائدة على المتصدق من المجروح أو ولي المقتول، لانه إذا تصدق بذلك على الجارح لوجه الله تعالى كفر الله بذلك عنه عقوبة ما مضى من معاصيه. الثاني: أنها تعود على المتصدق عليه، لانه يقوم مقام أخذ الحق عنه. وانما رجحنا الاول لان العائد يجب أن يرجع إلى مذكور وهو " من " والمتصدق عنه لم يجر له ذكر. على أنه لو كان ههنا كفارة وقصاص - كما قتل خطأ المؤمن في دار الاسلام كفارة ودية - لما سقطت الكفارة وان أسقط المجروح القصاص، كما لا تسقط الكفارة في قتل الخطأ وان تصدقوا بالدية فتسقط. ومعنى من تصدق به عفا عن الحق وأسقط. ________________________________________