[ 416 ] ولا يثبت نسخة لا قرآنا ولا سنه ة فانه يجب العمل به. يقول الله عزوجل: فرضنا على اليهود الذين تقدم ذكرهم في التوراة أن النفس بالنفس، ومعناه إذا قتلت نفس نفسا أخرى متعمدا فانه يستحق عليه القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا وكان المقتول مكافئا للقاتل، اما أن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين، فأما أن يكون القاتل حرا مسلما والمقتول كافرا أو مملوكا فان عندنا لا يقتل به، وفيه خلاف بين الفقهاء. وان كان القاتل مملوكا أو كافرا والمقتول مثله أو فوقه فانه يقتل بلا خلاف. ويراعى في قصاص الاعضاء ما يراعى في قصاص النفس من التكافؤ، ومتى لم يكونا متكافئين فلا قصاص على الترتيب الذى رتبناه في النفس سواء، وفيه أيضا خلاف. ويراعى في الاعضاء التساوى أيضا، فلا يقلع العين اليمنى باليسرى، ولا يقطع اليمين باليسار، ولا يقطع الناقصة بالكاملة. فمن قطع يمين غيره وكانت يمين القاطع شلاء قال أبو على: يقال له ان شئت قطعت يمينه الشلاء أو تأخذ دية يدك. وقد ورد في أخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين. وروى عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحا دون الاصطلام (1 فيحكم به ذوا عدل منكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (2. وفى هذا اشارة إلى أن الحكم بذلك أو بغيره ليس الا إلى حجة الله أو من يأمره الحجة. فأما عين الاعور فانها تقلع بالعين الذى يقلعها، سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن، فان قلعت العوراء كان فيها كمال الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت ________________________________________ 1) أي لم يقطع عضو تام، والاصطلام الاستيصال. 2) من لا يحضره الفقيه 4 / 130. * ________________________________________