[ 415 ] قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو بفصده فيؤدى ذلك إلى الموت. فان هذا وما قدمناه يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد يلزم فيه الدية مغلظة، ولا قود فيه على حال. والدية فيه تلزم القاتل بنفسه في ماله خاصة، وان لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه. والدية في ذلك مائة من الابل اثلاثا، وهذه الدية تستؤدى في سنتين. وعلى هذا القاتل بعد اعطاء الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا، كما على قاتل الخطأ المحض، لان الاية أيضا دالة عليه. وكفارة قتل العمد بعد العفو له ببدل أو بلا بدل هذه الثلاثة. والدليل عليه بعد الاجماع السنة، فان لم يقدروا على ذلك تصدقوا بما استطاعوا وصاموا ما قدروا عليه. (باب) (ديات الجوارح والاعضاء والقصاص فيها) قال الله تعالى " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص " (1. هذا وان كان اخبارا من الله تعالى انه مما كتب على اليهود في التوراة، فانه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا. وذلك لانه إذا صح بالقرآن أو بالسنة أن حكما من الاحكام كان ثابتا في شريعة من كان قبل نبينا من الانبياء عليهم السلام ________________________________________ 1) سورة المائدة: 45. * ________________________________________