[ 400 ] في نفس الدية وليس بعضها بدلا من بعض، وهذا كما نقول في زكاة الفطرة انها تجب صاع من احد الاجناس الستة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط، فان كل واحد منها اصل فيها وليس بعضها بدلا من بعض. ولا يجبر القاتل عمدا على الدية، فان رضي فهي عليه في ماله، فان لم يقبل اولياء المقتول الدية فأدى القاتل نفسه بأضعاف الدية فلا بأس بقبوله. " فاتباع بالمعروف " أي فعليه اتباع الاخ العافي بمعروف. " واداء إليه باحسان " أي يتبعه بالحمد والشكر والثناء ويؤدي إليه الدية باحسان، اي على وجه جميل. وقال الزجاج: قيل على الولي العافي اتباع القاتل بالمطالبة للدية وعلى القاتل اداء الدية باحسان. وقال: وجائز أن يكون الاتباع بالمعروف والاداء بالاحسان جميعا على القاتل. وجاء في التفسير: ان الاداء باحسان ان يكون منجما ولا يذهب شئ من الدية، والاتباع بالمعروف أن يقبضها برفق. وقال أبو مسلم: أي على قاتل العمد الذي يرضى منه ولي المقتول بالدية ويعفو له عن القود أن يتبع ما أمره الله في اعطاء الولي ما يصالحه عليه ويرضى به منه. ويحتمل بالمعروف أن يكون صفة لامر الله أن يكون ما يتعارفه العرب بينها من دية القتلى بينهم إذا أرادوا الاصلاح وحقن الدماء. ويؤخذ دية العمد نسيئة، وقد حث الله كل واحد منهما على الاحسان، فليؤد المطلوب إلى الطالب ان استطاع بتعجيل وليرفق الطالب في طلب الدية. وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون العفو في الاية بمعنى الاعطاء كما قاله البصري ان الضمير في " أخيه " يرجع إلى أخي المقتول الذي يرث دمه، والاخ المراد به في النسب بذل له من دم أخيه شئ يعطي عفوا، أي الدية في سهولة. وذلك لانه لو كان من الاعطاء لقيل فمن أعطي له، وليس في الكلام ________________________________________