[ 399 ] " عفوت عنكم عن صدقة الخيل " أي تركتها. واصل العفو محو الاثر. وهذا العفو كما ذكرناه على ضربين: أحدهما عفو عن دم القاتل وعن الدية جميعا، والاخر عفو عن الدم والرضا بالدية. وهو المراد بالاية. والمراد بقوله " من أخيه " أي من القاتل عفا ولي المقتول عن دمه الذي له من جهة أخيه المقتول. والمراد بقوله " شئ " الدم. فالهاء في قوله " من أخيه " يعود إلى أخي المقتول في قول الحسن، وقال الاخرون تعود إلى اخ القاتل. فان قيل: كيف يجوز أن يعود على أخي القاتل وهو في تلك الحال فاسق. قيل عن ذلك ثلاثة أجوبة: أحدها انه أراد اخوة النسب لا في الدين كما قال " والى عاد أخاهم هودا " (1. الثاني أن القاتل قد يتوب ويدخل في الجملة غير التائب على وجه التغليب. الثالث تعريفه بذلك على أنه كان اخاه قبل أن قتله كما قال " إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن " (2 يعني الذين كانوا أزواجهن. (فصل) قوله تعالى " فاتباع بالمعروف " يعني العافي، وعلى المعفو عنه " أداء إليه باحسان "، وبه قال ابن عباس والحسن، وهو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام (3. وقال قوم هما عن المعفو عنه. ودية القصاص في قود النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من مسان الابل، أو مائتان من البقر، أو ألف شاة، أو ماشا كله. فهذه الستة اصل ________________________________________ 1) سوة الاعراف: 65. 2) سورة البقرة: 232. 3) تهذيب الاحكام 10 / 178. * ________________________________________