[ 432 ] حكم ونيف على ما ذكره على بن ابراهيم بن هاشم. خوف الله عباده من العمل بخلافها بهذه الاية، وبين أنه لما امر بتلك الوثائق ويعتد بها انما هو لامر يرجع إلى المكلفين للامر يرجع إليه تعالى، فان له ما في السماوات وما في الارض. ومن قال انها منسوخة بقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) (1) فانه لا يصح، لان تكليف ما ليس في الوسع غير جائز. ________________________________________ (1) سورة البقرة: 286 (*).