[ 431 ] (مسألة): فان قيل: ان الشهادة انما وقعت للذكر والحفظ لا للضلال الذي هو النسيان. فجوابه: لان سيبويه قد قال أمر بالاشهاد لان تذكر احداهما الاخرى، وانما ذكر أن تضل لانه سبب الاذكار. وقوله (فتذكر) معطوف على الفعل المنصوب، ووجه كونه مرفوعا قد ذكرناه ذكر أن تضل لانه سبب الاذكار. وقوله (فتذكر) معطوف على الفعل المنصوب، ووجه كونه مرفوعا قد ذكرناه (مسألة): (ولا تكتموا الشهادة) خطاب للشهود ونهي لهم عن كتمان الشهادة اذا دعوا إلى اقامتها. (ومن يكتمها) أي من يكتم الشهادة مع علمه بالمشهود به وعدم ارتيابه فيه وتمكنه من أدائها من غير ضرر بعد ما دعي إلى اقامتها فانه آثم قبله. أضاف الاثم إلى القلب [ وان كان الاثم هو الحمله لان اكتساب الاثم إلى القلب ] (1) أبلغ في الذم كما أن اضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح، قال تعالى (وأولئك كتب في قلوبهم الايمان) (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا ينقضي كلام شاهد زور بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار. (مسألة): وقوله (فان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أي ان تظهروا الشهادة أو تكتموها فان الله يعلم ذلك ويجازيكم به. وقيل انها عامة في الاحكام التى ذكرها الله تعالى من أول البقرة، وفيها خمسمائة ________________________________________ (1) الزيادة من م. (2) سورة المجادلة: 22. (*) ________________________________________