[ 428 ] (باب الزيادات) ذكر الله الشهادة في القرآن في ثلاثة مواضع: منها: قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا فرجل وامرأتان) ثم أمر بالاشهاد على التبايع وقال (واشهدوا إذا تبايعتم) ثم أوعد على كتمانها فقال (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه)، فلولا أنها واجبة ما توعد على كتمانها. الثاني: قال (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) إلى قوله (فان الله غفور رحيم)، فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه بالشهادة في ذلك، ثم قال (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) دل على أن غير الفاسق مقبول الشهادة ثم قال (وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا) يعني تقبل شهادتهم. الثالث: قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) إلى قوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم). ومعنى قوله (فإذا بلغن أجلهن) يعنى قاربن البلوغ، لانه لا رجعة بعد بلوغ الاجل. وجملته أن الحقوق ضربان: حق الله، وحق الادمى. فأما حق الادمى فانه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام: أحدها لا تثبت الا بشاهدين ذكرين كالقصاص، والثاني ما يثبت بشاهدين وشاهدوا مرأتين وشاهد ويمين وهو كل ماكان مالا أو المقصود منه المال، والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهدوا مرأتين أو أربعة نسوة وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب. وأما حقوق الله فجميعها لامدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها، وهي ثلاثة اضرب: مالا يثبت الا بأربعة وهو الزنا واللواط إذا كانا بالاحياء، فان كانا بالاموات ________________________________________