[ 427 ] هي على الكافر خاصة، وهو الصحيح. وقال غيره هي على كل شاهدين وصيين إذا أريب بهما. واختلفوا في نسخ حكم الايتين المتقدمتين مع هذه على قولين: فقال ابن عباس هي منسوخة الحكم، وقال الحسن هي غير منسوخة، وهو الذي يقتضيه مذهبنا وأخبارنا. وقال البخلي: اكثر اهل العلم على أنه غير منسوخ، لانه لم ينسخ من سورة المائدة شئ، لانها آخر ما نزلت. ووجه قول من قال هي منسوخة: ان اليمين اليوم لا تجب على الشاهدين بالحقوق، وانما كان قبل الامر باشهاد العدول في قوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فنسخت بذلك هذه الاية، ودلت على أن شهادة الذمي لاتقبل على الذمي إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين، لان الذمي ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء. ومن ذهب إلى أنها غير منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على الوصيين، فإذا ظهر على خيانة منهما فما وجد في أيديهما صار مدعيين وصار الورثة في معنى المنكرين، فوجب عليهما اليمين من حيث صارا مدعيين. وقوله تعالى (أو تخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) يعنى أهل الذمة يخافون أن يرد أيمان على أولياء الميت، فيحلفوا على خيانتهم فيفتضحوا ويغرموا وينكشف للناس بذلك بطلان شهادتهم ويسترد منهم ما أخذوه بغير حق حينئذ أدوا الشهادة على وجهها وتحرزوا من الكذب. وقرئ (استحق) بفتح التاء والحاء وبضم التاء وكسر الحاء، وقرئ (الاولين) بتشديد الواو وكسر اللام وفتح النون على الجمع وبسكون الواو وفتح اللام وكسر النون على التثنية. ________________________________________