[ 421 ] عشيرتكم، لان عشيرة الموصي اعلم بأحواله من غيرهم، وهو اختيار الزجاج، قال لانه لا يجوز قبول شهادة الكافرين مع كفرهم وفسقهم وكذبهم على الله. ومعنى أو للتفصيل لا للتخيير، لان المعنى وآخران من غيركم ان لم تجدوا منكم، وهو قول ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام وجماعة. وقال قوم: هو بمعنى التخيير، ضمن ائتمنه الموصي من مؤمن أو كافر. وقوله (ان انتم ضربتم) بمعنى ان انتم سافرتم، كما قال (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (1). (فصل) وقوله تعالى (فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما) فيه محذوف وتقديره وقد أسندتم الوصية اليهما فارتاب الورثة بهما. وقوله (تحبسونهما) خطاب للورثة، والهاء في به تعود إلى القسم بالله. والصلاة المذكورة في هذه الاية قيل فيها ثلاثة أقوال: أحدها انها صلاة العصر، وهو قول ابى جعفر الباقر عليه السلام. الثاني قال الحسن هي الظهر أو العصر، وكل هذا لتعظيم حرمة وقت الصلاة على غيره من الاوقات، وقيل لكثرة اجتماع الناس كان بعد صلاة العصر. الثالث قال ابن عباس صلاة أصل دينهما، يعنى في الذميين، لانهم لا يعظمون أوقات صلاتنا. وقوله (فيقسمان بالله) الفاء دخلت لعطف جملة على جملة (ان ارتبتم) في قول الاخرين اللذين ليس من أهل ملتكم أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم خيانتهم. ولا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين الا أن يكونا شاهدين على وصية مسندة اليهما فيلزمهما اليمين لانهما مدعيان. ________________________________________ (1) سورة النساء: 101. (*) ________________________________________