[ 420 ] توفته رسلنا) (1) وقال (حتى إذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون) (2) فكل ذلك يريد المقاربة، ولولا ذلك لما اسند إليه القول بعد الموت. (فصل) واما قوله (حين الوصية) فلا يجوز ان يحمل على الشهادة، لانها إذا عملت في ظرف من الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه. ويمكن حمله على ثلاثة اشياء: احدها ان تعلقه بالموت كأنه قال والموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه، الثاني على حضر اي إذا حضر في هذا الحين، الثالث ان يحمله على البدل من إذا، لان ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان فيبدله منه فيكون بدل الشئ من الشئ إذا كان اياه. وقوله (اثنان ذوا عدل منكم) خير المبتدأ الذي هو شهادة، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما قدمناه، لان شهادة لا تكون الا من اثنين على الغالب. وقوله (منكم) صفة لقوله (اثنان)، كما ان (ذوى عدل) صفة لهما، وفي الظرف ضمير، وفى (منكم) قولان: احدهما ما قال ابن عباس اي من المسلمين، وهو قول الباقر والصادق عليهما السلام. الثاني قال عكرمة من حى الموصى. والاول ظاهر واضح، وهو اختيار الرماني، لانه لاحذف فيه. وقوله تعالى (أو آخران من غيركم) تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، وحذف المضاف واقام المضاف إليه مقامه. و (من غيركم) صفة للاخرين، اي آخران كائنان من غيركم. وقيل في معنى غيركم قولان ايضا: احدهما قال ابن عباس وجماعة انهما من غير اهل ملتكم، وهو قولهما عليهما السلام. الثاني قال الحسن اي من غير ________________________________________ (1) سورة الانعام: 61. (2) سورة المؤمنون: 99. (*) ________________________________________