[27] 5 ـ تحريم الإِنحراف الجنسي يُعدّ الميل الجنسي إِلى المماثل "سواء وقع ذلك بين الرجال أو بين النساء" من الذنوب الكبيرة في الإِسلام، وقد جعل الإِسلام لكل من الحالتين حداً شرعياً. فالحدّ الشرعي في "اللواط" هو القتل فاعلا كان الرجل أم مفعولا. وهناك طرق مبيّنة لهذا القتل في الفقه الإِسلامي، ويجب أن يعوّل على طرق معتبرة وقطعية لإِثبات هذا الذنب وردت في الفقه الاسلامي وروايات المعصومين في هذا المجال. فلا يكفي لإِقامة الحد الشرعي ـ وهو القتل هنا ـ حتى إقرار المذنب على نفسه ثلاث مرات، بل يجب أن يقرّ على نفسه أربع مرات على الأقل. وأمّا الحدّ على المرأة في عملية المساحقة فيكون بعد الإِقرار بالذنب على نفسها أربع مرات، أو شهادة أربعة شهود "وبالشرائط المذكورة في الفقه" مئة جلدة، وقال بعض الفقهاء، إِذا كانت المرأة التي تقوم بهذا العمل الشنيع ذات بعل فحدّها القتل. وإِقامة هذه الحدود لها شرائط دقيقة ذكرت في كتب الفقه الإِسلامي. والرّوايات التي تذم الميل الجنسي إلى المماثل والمنقولة عن قادة الإِسلام كثيرة ومذهلة والمطالع لهذه الرّوايات يحسُّ أنّ قبح هذا الذنب ليس له مثيل بين الذنوب. نقرأ مثلا من هذه الرّوايات رواية عن الرّسول الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: "لمّا عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إِلى ربّها حتى بلغت دموعها السّماء، وبكت السّماء حتى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إِلى السّماء أن أحصبيهم وأوحى إِلى الأرض أن اخسفي بهم"(1). ونقرأ في حديث للإِمام الصادق أنّ النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: "من جامع غلاماً جاء ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ تفسير البرهان، ج 2، ص 231.